تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

82

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

استدامته بأنه لو ملكه قهرا بإرث بان كان العبد المسلم تحت يد الكافر فأجبر على البيع فمات وانتقل إلى وارثه فبيع على الوارث فيعطى ثمنه منهم لا ان العبد المسلم كان للكافر من غير أن يجبر بالبيع فمات وانتقل إلى الوارث والأخبار الواردة في إسلام العبد الكافر في ملك سيده فإنه بيع عليه أو كانا مسلمين فارتد المولى وكفر فإنه بيع العبد عليه وهكذا فيستفاد منها عدم استدامة ملك الكافر على المسلم وانه لا يستقر بقاء فيدل على عدم الملك حدوثا أيضا إذ لا يفرق فيه بين حدوث والبقاء فإذا لم يرض الشارع بذلك بقاء لم يرض به حدوثا أيضا ونزلوا ذلك بمنزلة استفادة حرمة تنجيس المسجد من الأمر بالإزالة إذ لو لم تكن التنجيس محرّما لم يكن وجه لوجوب الإزالة وأيضا نظير ذلك ما إذا أمر بإخراج أحد من الدار ، فإنه يستفاد منه حرمة إدخاله الدار فان غرض المولى عدم وجوده فيها وكونه مبغوضا له لا مجرّد إخراجه وإدخاله ثانيا . وفيه ما أجاب به المصنف ان الأمر بإزالة ملك الكافر عن المسلم بقاء حكم تكليفي بحيث يحرم إبقائه في ملكه ويجب إخراجه عنه فلا يدل على عدم ملكه ابتداء الذي هو من الأحكام الوضعية نعم يدل على عدم كون ملكه مستقرا حدوثا كما دلّ على ذلك بقاء . وبعبارة أخرى لا دلالة فيها على أزيد مما تدل على حكم البقاء فهي تدل على وجوب إزالة ملك الكافر عن العبد المسلم بقاء وجوبا تكليفا فيدل على حرمة تملك الكافر العبد المسلم أيضا تكليفا ، واما انه لا يملك بالشراء أو بالصلح أو بالهبة فلا يستفاد منها . نعم ، لو دلت تلك الروايات على انعتاق العبد المسلم في ملك الكافر بقاء لدلت على عدم ملكه له حدوثا أيضا وليس الأمر كك وانما هي متعرضة